State Council 11/03/2020
شورى حكم رقم : 445 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 445/2020
- Date
- 11/03/2020
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، ياغي
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة انه لا يشترط اجراء تعديلات في سندات التوكيل المنظمة وفقا للاصول، او تعيين ممثلين قانونيين جدد في كل مرة يتم فيها انتخاب مجلس بلدي جديد. وبما انه لا يتبين من ادلاءات المستدعي انه تم عزل او تعيين بديل عن الوكيل القانوني الذي يمثل البلدية في المراجعة الراهنة، ما يقتضي معه الاخذ بسند التوكيل المبرز في متن ملف المراجعة.
رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار المطعون فيه المتضمن الموافقة على عقد النفقة اللازمة لاتمام اجراءات وضع اليد على العقارات المشمولة بالتخطيطات، اذ تبين للمجلس ان القرارات موضوع المراجعة هي قرارات مستقلة عن مرسوم الاستملاك ولاحقة لتاريخ صدوره تدخل في عداد قرارات وضع اليد، وهي قابلة للطعن امام القضاء الاداري، علما ان المنفعة العامة تقرر بناء على اقتراح الوزير المختص المبني على طلب البلدية المستدعى ضدها، الامر الذي يقتضي معه اعتبار البلدية المستدعى ضدها تمثل الادارة المستملكة في المراجعة الحاضرة، ما يقتضي معه رد الادلاءات المخالفة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.