State Council 11/06/2020
شورى حكم رقم : 466 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 466/2020
- Date
- 11/06/2020
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان القرار التشريعي رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 هو الواجب التطبيق لاستيفاء الرسوم البلدية المتوجبة عن إشغال المساحات المخصصة للبيع بالمفرق في السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، وعلى تحديد كيفية احتساب الرسوم المتوجبة على شاغل الملك العام بموجب مزايدة علنية، وان عبارة القيمة التأجيرية في مجال الرسوم البلدية تؤخذ بمعنى القيمة المقابلة للإشغال. وبناء على ما تقدم، يكون المبلغ الواجب اعتماده لاحتساب الرسوم على القيمة التأجيرية يمثل بدل الاستثمار السنوي المتوجب على الشركة المستأنفة، وبالتالي يكون ما قضى به القرار المستأنف باحتساب الرسوم على القيمة التي افتتحت بها المزايدة مخالفا للقانون ومستوجبا الفسخ لهذه الناحية.