Rulings

State Council 11/06/2020

شورى حكم رقم : 466 /2020

Court
شورى
Number
466/2020
Date
11/06/2020
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان القرار التشريعي رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 هو الواجب التطبيق لاستيفاء الرسوم البلدية المتوجبة عن إشغال المساحات المخصصة للبيع بالمفرق في السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، وعلى تحديد كيفية احتساب الرسوم المتوجبة على شاغل الملك العام بموجب مزايدة علنية، وان عبارة القيمة التأجيرية في مجال الرسوم البلدية تؤخذ بمعنى القيمة المقابلة للإشغال. وبناء على ما تقدم، يكون المبلغ الواجب اعتماده لاحتساب الرسوم على القيمة التأجيرية يمثل بدل الاستثمار السنوي المتوجب على الشركة المستأنفة، وبالتالي يكون ما قضى به القرار المستأنف باحتساب الرسوم على القيمة التي افتتحت بها المزايدة مخالفا للقانون ومستوجبا الفسخ لهذه الناحية.