Rulings

State Council 10/03/2020

شورى حكم رقم : 438 /2020

Court
شورى
Number
438/2020
Date
10/03/2020
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، فارس
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة رد طلب اعادة المحاكمة بشأن القرار الصادر عن المجلس لناحية ابقائه على التكاليف العائدة لسنوات خلت، حيث يدلي طالب الاعادة بعدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة اغفال مسألة مرور الزمن، وحيث تبين للمجلس ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه تناول السبب المتعلق بمرور الزمن على التحصيل بشأن التكاليف العائدة للسنوات محل المراجعة، بالاضافة الى ان مسألة بحث مرور الزمن تندرج في اطار المنازعة في اساس المراجعة التي انتهت الى صدور القرار المطلوب الاعادة بشأنه، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط قبوله.