State Council 10/03/2020
شورى حكم رقم : 438 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 438/2020
- Date
- 10/03/2020
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، فارس
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة رد طلب اعادة المحاكمة بشأن القرار الصادر عن المجلس لناحية ابقائه على التكاليف العائدة لسنوات خلت، حيث يدلي طالب الاعادة بعدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة اغفال مسألة مرور الزمن، وحيث تبين للمجلس ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه تناول السبب المتعلق بمرور الزمن على التحصيل بشأن التكاليف العائدة للسنوات محل المراجعة، بالاضافة الى ان مسألة بحث مرور الزمن تندرج في اطار المنازعة في اساس المراجعة التي انتهت الى صدور القرار المطلوب الاعادة بشأنه، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط قبوله.