Rulings

State Council 10/03/2020

شورى حكم رقم : 431 /2020

Court
شورى
Number
431/2020
Date
10/03/2020
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عويدات
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة رد طلب اعادة المحاكمة المقدم امامه بعد ان تبين للمجلس ان طالب الاعادة لم يحدد في المراجعة ايا من الاصول الجوهرية التي لم يراعها القرار المطلوب الاعادة بشأنه وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. ومن مراجعة القرار المطلوب الاعادة بشأنه تبين ان قرار وزير الشؤون الاجتماعية قد اقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية، وان هذا القرار لم يصدر بدافع الانتقام او التشفي او انه يخفي فعلا تأديبيا، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم استناده على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on