State Council 10/03/2020
شورى حكم رقم : 431 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 431/2020
- Date
- 10/03/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عويدات
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة رد طلب اعادة المحاكمة المقدم امامه بعد ان تبين للمجلس ان طالب الاعادة لم يحدد في المراجعة ايا من الاصول الجوهرية التي لم يراعها القرار المطلوب الاعادة بشأنه وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. ومن مراجعة القرار المطلوب الاعادة بشأنه تبين ان قرار وزير الشؤون الاجتماعية قد اقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية، وان هذا القرار لم يصدر بدافع الانتقام او التشفي او انه يخفي فعلا تأديبيا، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم استناده على اساس قانوني سليم.
Cited