Rulings

State Council 10/03/2020

شورى حكم رقم : 432 /2020

Court
شورى
Number
432/2020
Date
10/03/2020
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عويدات
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة على اعتبار ان المستشار المقرر في القرار المطلوب الاعادة بشأنه قد ابدى رأيا مسبقا في المراجعة الاساسية وكان يتوجب عليه ان يتنحى، اذ اعتبر المجلس ان طالب الاعادة لم يقدم اي اثبات او اي مستند ثابت يحدد بان المستشار المقرر قد ابدى رأيا مسبقا بشأن المراجعة الاساسية، واستطرادا فان تقرير المستشار المقرر يبقى مجرد رأي يقدم الى الهيئة الحاكمة وهي غير ملزمة بالاخذ به، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية وعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on