State Council 10/03/2020
شورى حكم رقم : 432 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 432/2020
- Date
- 10/03/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عويدات
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة على اعتبار ان المستشار المقرر في القرار المطلوب الاعادة بشأنه قد ابدى رأيا مسبقا في المراجعة الاساسية وكان يتوجب عليه ان يتنحى، اذ اعتبر المجلس ان طالب الاعادة لم يقدم اي اثبات او اي مستند ثابت يحدد بان المستشار المقرر قد ابدى رأيا مسبقا بشأن المراجعة الاساسية، واستطرادا فان تقرير المستشار المقرر يبقى مجرد رأي يقدم الى الهيئة الحاكمة وهي غير ملزمة بالاخذ به، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية وعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited