State Council 13/07/2020
شورى حكم رقم : 512 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 512/2020
- Date
- 13/07/2020
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس البلدية المستدعى ضدها بسبب عدم ترقيم وتأريخ القرار المطعون فيه، وبصدوره عن رئيس المجلس البلدي منفردا والمتضمن مطالبة المستدعي بتسديد رسوم وبدلات استثمار المقالع والكسارات نتيجة لتجاوز عمق الاستثمار المسموح به من قبل وزارة البيئة، بعد ان تبين للمجلس ان الرسم السنوي لاستثمار المقالع والكسارات يفرض من قبل البلديات ويستوفى لصالحها، وهي تخضع لاصول الطعن المحددة في قانون الرسوم والعلاوات البلدية عبر الاعتراض على التكليف الضريبي امام الادارة مصدرة التكليف وليس امام مجلس شورى الدولة، ما يقتضي معه رد المراجعة الراهنة لعدم الصلاحية.