State Council 07/07/2020
شورى حكم رقم : 497 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 497/2020
- Date
- 07/07/2020
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
فسخ مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي المتوجب عن عقد البيع الممسوح الذي رفع معدل الرسم المالي من 3 بالالف الى 4 بالالف، اذ تبين للمجلس انه بعد ابرام العقد وتحديد نسبة الرسم المتوجب الغى المجلس الدستوري القانون رقم 45/2017 الذي حدد نسبة الضريبة، ما يقتضي معه العودة الى القانون السابق للقانون الملغى، وبالتالي فسخ القرار المستأنف والحكم باعادة المبالغ الزائدة المستوفاة خلافا لاحكام القانون السابق الساري المفعول بتاريخ توقيع العقد او انشائه.