State Council 11/03/2020
شورى حكم رقم : 442 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 442/2020
- Date
- 11/03/2020
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، ياغي
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال مرسوم استملاك لمخالفته الاصول الجوهرية ولتجاوزه لحد السلطة، بعد ان تبين للمجلس ان المرسوم موضوع المراجعة كان محل طلب ابطال في مراجعة اخرى اقترنت بقرار نهائي بالاستجابة لطلب ابطال المرسوم. وبما ان الابطال المذكور له اثر شامل، فيقتضي معه رد المراجعة لانتفاء الحاجة للبحث مجددا في مسألة الابطال في المراجعة الحاضرة.