Rulings

State Council 11/03/2020

شورى حكم رقم : 442 /2020

Court
شورى
Number
442/2020
Date
11/03/2020
President
طلال بيضون
Members
مداح، ياغي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال مرسوم استملاك لمخالفته الاصول الجوهرية ولتجاوزه لحد السلطة، بعد ان تبين للمجلس ان المرسوم موضوع المراجعة كان محل طلب ابطال في مراجعة اخرى اقترنت بقرار نهائي بالاستجابة لطلب ابطال المرسوم. وبما ان الابطال المذكور له اثر شامل، فيقتضي معه رد المراجعة لانتفاء الحاجة للبحث مجددا في مسألة الابطال في المراجعة الحاضرة.