Rulings

State Council 13/07/2020

شورى حكم رقم : 510 /2020

Court
شورى
Number
510/2020
Date
13/07/2020
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بالقرار الصادر عن المجلس، لمخالفته الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، اذ تبين للمجلس ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه قضى برد المراجعة الرامية الى ابطال قرار وزارة الاتصالات برفض اعادة رسوم الvlan المسددة من الشركة الى الوزارة المذكورة لعدم الصلاحية، اذ اعتبر المجلس ان مراجعته لا تجوز الا استئنافا للقرارات الصادرة عن اللجنة البدائية الناظرة في الاعتراضات، ما ينفي اي مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم او لحقوق الدفاع. فضلا عن ان الاسباب التي تثيرها طالبة الاعادة في معرض المراجعة الراهنة قد سبق للمجلس ان رد عليها من خلال التفسير الذي اعتمده لاحكام المرسوم رقم 4565/1993. واستطرادا اكثر، وعلى فرض ان المجلس قد فسر القانون او طبقه تطبيقا خاطئا، فان اعادة المحاكمة لا تسمح بمراقبة كيفية تفسير الاحكام القانونية، وعلى فرض حصول الخطأ في القانون، فان ذلك لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on