Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
179/2020
Date
24/09/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

الزمت محكمة التمييز الجزائية المتهمة باعادة المبلغ المختلس من البنك المدعي بعد التثبت من اختلاسها لهذا المبلغ، كما الزمتها بدفع التعويض عن مجمل الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة به.