Court of Cassation, criminal chamber 24/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 179/2020
- Date
- 24/09/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
الزمت محكمة التمييز الجزائية المتهمة باعادة المبلغ المختلس من البنك المدعي بعد التثبت من اختلاسها لهذا المبلغ، كما الزمتها بدفع التعويض عن مجمل الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة به.