Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
178/2020
Date
17/09/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية، لان امر تقدير دعوة الشهود لاستماعهم امام المحكمة يعود للسلطة الاستنسابية لرئيس المحكمة، ولم يتبين ان المميز قد طلب اثناء المحاكمة دعوة اي من الشهود.

وردت السبب الثاني والرابع والسادس لعدم مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية او للنقص في التعليل، بعد التثبت من ان القرار المميز عرض المعطيات الواقعية والادلة التي تؤيدها والتي يستدل منها على توافر العناصر الجرمية في جرم ترويج المخدرات بحق المميز، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.

كما ردت المحكمة السبب الثالث لعدم مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة سندا الى المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من تلاوة سائر اوراق الملف علنا ووضعها قيد المناقشة العلنية.

وردت ايضا السبب الخامس لعدم مخالفة المادتين 236 والفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المميز ابلغ قرار الاتهام ودفتر شهود الحق العام.

كذلك ردت المحكمة السبب السابع لجهة اغفال الاصول المفروضة تحت طائلة البطلان ومخالفة قواعد الاثبات، نتيجة ان امر تقدير دعوة منظمي محاضر التحقيق الاولي لاستماعهم امام المحكمة يعود الى السلطة الاستنسابية لرئيس المحكمة.

Cited

Texts it relies on