Court of Cassation, criminal chamber 24/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 183/2020
- Date
- 24/09/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المادتين 223 و191 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من محضر المحاكمة ان المميز لم يعط الكلام الاخير في المحاكمة، مما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية تتصل بحقوق الدفاع.
Cited