Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
183/2020
Date
24/09/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المادتين 223 و191 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من محضر المحاكمة ان المميز لم يعط الكلام الاخير في المحاكمة، مما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية تتصل بحقوق الدفاع.

Cited

Texts it relies on