Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
187/2020
Date
29/09/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين لعدم الخطأ في تطبيق قواعد الاختصاص او تشويه الوقائع او النقص في التعليل، بعد التثبت من ان الهيئة الاتهامية قد استندت، في ما توصلت اليه من نتيجة برد الدفع الشكلي ومن ثم اتهام المميز، الى معطيات التحقيق والادلة كافة. اضافة الى ان القرار المميز بما جاء فيه من تعليل وما توصل اليه من نتيجة، قد احسن تطبيق القانون على الوقائع الجرمية كما استنبطتها الهيئة الاتهامية مصدرته، في اطار بحثها الدفع بعدم الصلاحية ومن دون اي تشويه فيها.