Court of Cassation, criminal chamber 29/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 187/2020
- Date
- 29/09/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين لعدم الخطأ في تطبيق قواعد الاختصاص او تشويه الوقائع او النقص في التعليل، بعد التثبت من ان الهيئة الاتهامية قد استندت، في ما توصلت اليه من نتيجة برد الدفع الشكلي ومن ثم اتهام المميز، الى معطيات التحقيق والادلة كافة. اضافة الى ان القرار المميز بما جاء فيه من تعليل وما توصل اليه من نتيجة، قد احسن تطبيق القانون على الوقائع الجرمية كما استنبطتها الهيئة الاتهامية مصدرته، في اطار بحثها الدفع بعدم الصلاحية ومن دون اي تشويه فيها.