Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
177/2020
Date
09/09/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المادة 670 عقوبات، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يبين اي ركن من اركان عقد الوديعة توصلا للتثبت من وجود هذا العقد، ولا سيما كيفية حصول تسليم الملفات موضوع الدعوى من قبل المدعي للمدعى عليه.

Cited

Texts it relies on