Court of Cassation, criminal chamber 09/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 177/2020
- Date
- 09/09/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المادة 670 عقوبات، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يبين اي ركن من اركان عقد الوديعة توصلا للتثبت من وجود هذا العقد، ولا سيما كيفية حصول تسليم الملفات موضوع الدعوى من قبل المدعي للمدعى عليه.
Cited