Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 179/2020
- Date
- 22/09/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، بعد التثبت من ان المحكمة لم تستند فقط الى افادة الظنين انما الى جملة ادلة وقرائن فندتها في حكمها للتوصل الى اثبات التهمة بحق المميز.