Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
179/2020
Date
22/09/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، بعد التثبت من ان المحكمة لم تستند فقط الى افادة الظنين انما الى جملة ادلة وقرائن فندتها في حكمها للتوصل الى اثبات التهمة بحق المميز.