Court of Cassation, criminal chamber 24/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 184/2020
- Date
- 24/09/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية استئناف المدعى عليهم لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانتهم بجرائم المواد 702 و703 و714 و 702/210 و703/210 و714/210 عقوبات، بعد التثبت من اقدامهم على عرض سلع تحمل علامة تجارية مقلدة عائدة للمدعية.
وقبلت المحكمة طلب المدعية لجهة رفع التعويض المحكوم به لها نتيجة الضرر اللاحق بها.
Cited