Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
184/2020
Date
24/09/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية استئناف المدعى عليهم لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانتهم بجرائم المواد 702 و703 و714 و 702/210 و703/210 و714/210 عقوبات، بعد التثبت من اقدامهم على عرض سلع تحمل علامة تجارية مقلدة عائدة للمدعية.

وقبلت المحكمة طلب المدعية لجهة رفع التعويض المحكوم به لها نتيجة الضرر اللاحق بها.

Cited

Texts it relies on