State Council 30/03/2021
شورى حكم رقم : 197 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 197/2021
- Date
- 30/03/2021
- President
- فادي الياس
- Members
- دوره، ازرافيل
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة برد ادلاء الدولة بانتفاء موضوع المراجعة، لان القرار المطعون فيه قد احدث مفاعيل قانونية منذ تاريخ صدوره وحتى تاريخ انتهاء مدته من شأنها الحاق الضرر بالغير، والمس بوضعيتهم القانونية او المادية، وبالتالي فان اخراجه من الانتظام القانوني لا يمس بمفاعيله. وقرر المجلس قبول المراجعة شكلا لان القرار المطعون فيه يدخل ضمن طائفة القرارات التنظيمية، وان مهلة الطعن فيه تبدأ من تاريخ نشره، وفي مطلق الاحوال فان المراجعة وردت ضمن المهلة القانونية.
وثبت للمجلس رغم عدم تحقق الظروف الاستثنائية بمفهومها الاجتهادي، ان حالة العجلة كانت متوافرة وان الحاجة كانت ملحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة من تدابير وقائية واحترازية مستعجلة ومؤقتة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، وبالتالي فان عيب مخالفة احكام المادة 57 من نظام المجلس في الحالة الراهنة ليس من شأنه ابطال القرار المطعون فيه.
كما قضى المجلس برد ادلاء المستدعي بمخالفة مبدأ المساواة المكرس بموجب الدستور، لان القرار المطعون فيه صادر في اطار قانون السير وقد اختار معيارا موضوعيا لتنظيم حركة السير الا وهو ارقام لوحات المركبات.
وقرر المجلس رد ادلاء المستدعي بمخالفة المرسوم المتعلق باعلان التعبئة العامة، لان القرار المطعون فيه هو تدبير اضافي متخذ من قبل وزير الداخلية والبلديات ضمن اطار صلاحياته الممنوحة بموجب القوانين والانظمة ولا سيما المادة 411 من قانون السير الجديد، وفضلا عن ذلك فقد تم تكريس القرار المطعون فيه بموجب المادة الثانية من مرسوم تمديد اعلان التعبئة العامة رقم 6251 تاريخ 9/4/2020.
كما قرر المجلس رد ادلاء المستدعي بتحوير السلطة لانه وان كانت السلطة الاستنسابية لا تعني الافلات من الرقابة، الا ان المستدعي لم يثبت سوء نية الادارة في النزاع الراهن.
وتبعا لجميع ما تقدم، انتهى المجلس الى رد المراجعة في الاساس.
Cited