Rulings

State Council 10/03/2020

شورى حكم رقم : 433 /2020

Court
شورى
Number
433/2020
Date
10/03/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عويدات
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير المالية والمتضمن رفض تحويل راتب المستدعي وفقا للجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي يشغل وظيفة ممرض وذلك بموجب عقد موقع بينه وبين الدولة ممثلة بوزير الداخلية والبلديات، كما تبين للمجلس ان وظيفة الممرض هي من الوظائف الفنية بموجب المرسوم رقم 665/2007، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه وتحويل راتب المستدعي على اساس الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98.