State Council 10/03/2020
شورى حكم رقم : 433 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 433/2020
- Date
- 10/03/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عويدات
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير المالية والمتضمن رفض تحويل راتب المستدعي وفقا للجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي يشغل وظيفة ممرض وذلك بموجب عقد موقع بينه وبين الدولة ممثلة بوزير الداخلية والبلديات، كما تبين للمجلس ان وظيفة الممرض هي من الوظائف الفنية بموجب المرسوم رقم 665/2007، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه وتحويل راتب المستدعي على اساس الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98.