State Council 08/06/2021
شورى حكم رقم : 579 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 579/2021
- Date
- 08/06/2021
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عماطوري
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بقبول المراجعة في الاساس والزام المستدعى ضدها سندا الى المادة 93 من نظامه، بان تدفع للمستدعي غرامة اكراهية قدرها مليون ليرة لبنانية شهريا اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية تنفيذ القرار رقم 282/2007-2008 الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 8/1/2008، الذي قضى في فقرته الحكمية باعلان حق المستدعي في ضم خدمات اداها سابقا الى خدماته اللاحقة في ملاك الجامعة اللبنانية.
لقد تبين للمجلس ان وزارة المالية بسبب عدم امتثالها لقوة القضية المحكوم بها التي تتمتع بها الاحكام والقرارات القضائية، قد تجاوزت المهلة المعقولة لتنفيذ الحكم القضائي، باعتبار ان هذا المجلس يقدر المهلة المعقولة لكل حالة على حدة، وان الفترة التي مرت على موضوع يتعلق باعادة تسوية وضع قانوني هي فترة غير مبررة، كما ان ادلاء المستدعى ضدها بالظروف السياسية والصحية التي المت بالبلاد منذ اواخر العام 2019 كسبب يبرر تأخرها عن التنفيذ، وعلى فرض صحته، من شأنه ان يبرر التأخير الحاصل في السنتين السابقتين لتاريخ صدور القرار في المراجعة الراهنة، دون باقي السنوات التي انقضت من تاريخ تقديم آخر طلب تنفيذ من قبل المستدعي الى وزارة المالية بتاريخ 20/9/2012 وحتى اواخر العام 2019.
Cited