State Council 16/03/2021
شورى حكم رقم : 134 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 134/2021
- Date
- 16/03/2021
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة برد الدفع بعدم الاشارة الى الاسباب الاستئنافية في متن الاستدعاء، لان ايراد اسباب الاستئناف في مطالعة الادارة المختصة المرفقة باستدعاء المراجعة الحاضرة لا يشكل عيبا او مخالفة للاصول، ولا يؤدي بالتالي الى رد الاستئناف في الشكل. وفي مطلق الاحوال، فان ما نصت عليه المادة 655 اصول المحاكمات المدنية لجهة وجوب ذكر اسباب الاستئناف صراحة في الاستحضار، انما يقتصر على منع الاحالة الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائية (الفقرة الثانية من المادة المذكورة)، فليس بالتالي من مانع يحول دون الاحالة الى مستندات مرفقة بالاستدعاء.
كما قضى المجلس وانطلاقا من معطيات الملف الواقعية والقانونية، وبالنظر لما له من حق في التقدير بوصفه المرجع الاستئنافي في القضايا الضرائبية، بان التخمين الذي اعتمدته لجنة الاعتراضات على رسم الانتقال متوافق مع الواقع كونها استندت الى مواصفات العقارات المذكورة ومساحتها وموقعها والمناطق الكائنة فيها، آخذة بالاعتبار الاسعار الرائجة في المنطقة ومدى مطابقتها للواقع، ولا سيما وانها تقوم بتحديد القيم التخمينية للعقارات المعنية، وقد يكون لديها المام شامل وكاف بالاسعار الرائجة في سائر المناطق الواقعة ضمن نطاق صلاحيتها.
انتهى المجلس الى رد المراجعة برمتها في الاساس، وتصديق القرار المستأنف لتوافقه واحكام قانون رسم الانتقال رقم 46/59.
Cited