Rulings

State Council 24/06/2021

شورى حكم رقم : 680 /2021

Court
شورى
Number
680/2021
Date
24/06/2021
President
فادي الياس
Members
عيراني، ازرافيل
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان صلاحيته لا تتحقق مجرد صدور قرار عن مرجع اداري فقط، انما ايضا بالنظر لموضوع القرار المذكور، وانه حتى في حال صدور قرار اداري يتضمن قبول او اجراء او رفض ابطال انتخابات في نقابة ما، يعود البت بالنزاع الى المحكمة العدلية المختصة لان العمل الاداري المذكور ليس له اي انعكاس على صلاحية المحاكم العدلية. وان مسألة الاختصاص تتعلق بالانتظام العام فيعود للقاضي اثارتها عفوا.

وانتهى المجلس الى رد المراجعة لعدم الاختصاص لان المحاكم العدلية هي وحدها صالحة للنظر بكل ما يتعلق بتنظيم النقابات، وعلى الاخص في صحة انتخاب مجالسها والانتساب اليها.