Rulings

State Council 27/07/2021

شورى حكم رقم : 775 /2021

Court
شورى
Number
775/2021
Date
27/07/2021
President
فادي الياس
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب المستدعي بابطال قرار سحب البطاقة الاستشفائية العائدة له ولزوجته. وقضى المجلس باعتبار المراجعة الحاضرة بدون موضوع لانه ثابت من خلال مطالعة وزارة الدفاع الوطني، ان المستدعي، الذي احيل على التقاعد من الجيش اللبناني بناء لطلبه، مستفيد من المعاش التقاعدي ومن الخدمات الاستشفائية العائدة له ولزوجته، مما يجعل الطلبات المدلى بها من قبله دون موضوع، وان المستدعي تبلغ المطالعة المذكورة ولم يقدم اي تعليق بشأنها.