State Council 27/07/2021
شورى حكم رقم : 775 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 775/2021
- Date
- 27/07/2021
- President
- فادي الياس
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب المستدعي بابطال قرار سحب البطاقة الاستشفائية العائدة له ولزوجته. وقضى المجلس باعتبار المراجعة الحاضرة بدون موضوع لانه ثابت من خلال مطالعة وزارة الدفاع الوطني، ان المستدعي، الذي احيل على التقاعد من الجيش اللبناني بناء لطلبه، مستفيد من المعاش التقاعدي ومن الخدمات الاستشفائية العائدة له ولزوجته، مما يجعل الطلبات المدلى بها من قبله دون موضوع، وان المستدعي تبلغ المطالعة المذكورة ولم يقدم اي تعليق بشأنها.