State Council 17/03/2021
شورى حكم رقم : 135 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 135/2021
- Date
- 17/03/2021
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
ان مهلة الطعن بالقرارات الادارية الفردية تسري من تاريخ التبليغ او التنفيذ، ولم يتبين لمجلس شورى الدولة من ملف المراجعة تبلغ المستدعية القرار المطعون فيه، بل تبين انه تم تنفيذ هذا القرار. وبما ان المراجعة الحاضرة مقدمة ضمن مهلة الشهرين القانونية ومستوفية لسائر شروطها الشكلية، فهي مقبولة شكلا.
بما ان الانشاءات التي قامت بها المستدعية والمتمثلة باقامة درج يصل بين الطريق العام وبين المطعم الذي تستثمره على قسم من الاملاك العمومية المشغولة منها بموجب ترخيص إشغال، تتطلب استصدار مرسوم تعديلي لمرسوم الترخيص بالاشغال كي يلحظ الانشاءات الجديدة في متنه، وموافقة المرجع المختص في بلدية بيروت على ازالة تصوينة الطريق التي فتح مدخل الممر فيها باعتبارها طريقا بلدية، كما وتتطلب ايضا الاستحصال على ترخيص بالبناء. ولم يتبين للمجلس من الملف استحصال المستدعية على التراخيص المذكورة اعلاه، لذلك قضى بعدم قانونية الانشاءات التي تمت ازالتها بموجب القرار المطعون فيه والمتضمن اقفال الممر المؤدي الى المطعم الذي تستثمره المستدعية.
كما قضى المجلس بان القرار المطعون فيه متخذ ضمن اطار الصلاحية المقيدة باعتبار الانشاءات المقامة دون الاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة تستوجب الازالة لزاما وليس استنسابا، وبان الحق المكتسب يقتصر على اشغال الملك العام في نطاق ما يجيزه القانون وما تسمح به الانظمة.
وانتهى المجلس الى رد المراجعة في الاساس.