Rulings

Criminal Court 04/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 142 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
142/2020
Date
04/02/2020
President
سامي صدقي
Members
ايوب، معلوف
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الفقرة 2 من المادة 403 عقوبات، نتيجة اعترافه باقدامه على نسبة جرم اتجار المخدرات للمدعي مع علمه الاكيد بعدم ارتكابه له وذلك انتقاما منه. ومنحت المحكمة المتهم الاسباب التقديرية المخففة سندا الى المادة 253 عقوبات، وخفضت العقوبة الى سنة واحدة على ان تحتسب له مدة توقيفه الاحتياطي، والزمت المتهم بان يدفع للمدعي تعويضا عن العطل والضرر.

Cited

Texts it relies on