Criminal Court 04/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 142 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 142/2020
- Date
- 04/02/2020
- President
- سامي صدقي
- Members
- ايوب، معلوف
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الفقرة 2 من المادة 403 عقوبات، نتيجة اعترافه باقدامه على نسبة جرم اتجار المخدرات للمدعي مع علمه الاكيد بعدم ارتكابه له وذلك انتقاما منه. ومنحت المحكمة المتهم الاسباب التقديرية المخففة سندا الى المادة 253 عقوبات، وخفضت العقوبة الى سنة واحدة على ان تحتسب له مدة توقيفه الاحتياطي، والزمت المتهم بان يدفع للمدعي تعويضا عن العطل والضرر.
Cited