Rulings

Criminal Court 31/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 124 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
124/2020
Date
31/01/2020
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات، نتيجة اعترافه بسرقة دراجة نارية موضوع الدعوى، وانزلت عقوبة الاشغال الشاقة بحقه مع تخفيفها على ان تحتسب مدة توقيفه الاحتياطي. وبرأت الظنين من جنحة المادة 555 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ضرب المتهم والتسبب بايذائه وكسر عظمة انفه، فالتحقيق قد خلا من اي تقرير طبي يبين مدة تعطيل المتهم عن العمل نتيجة الضرب الذي تعرض له، كما ان المتهم لم يدع بحق الظنين بل بحق مجهول.

Cited

Texts it relies on