Criminal Court 31/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 124 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 124/2020
- Date
- 31/01/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات، نتيجة اعترافه بسرقة دراجة نارية موضوع الدعوى، وانزلت عقوبة الاشغال الشاقة بحقه مع تخفيفها على ان تحتسب مدة توقيفه الاحتياطي. وبرأت الظنين من جنحة المادة 555 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ضرب المتهم والتسبب بايذائه وكسر عظمة انفه، فالتحقيق قد خلا من اي تقرير طبي يبين مدة تعطيل المتهم عن العمل نتيجة الضرب الذي تعرض له، كما ان المتهم لم يدع بحق الظنين بل بحق مجهول.
Cited