Criminal Court 06/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 168 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 168/2020
- Date
- 06/02/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 443/440 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول علمه بتزوير الورقة النقدية الاجنبية عند استلامه لها، حيث ان هذا العلم جاء بعد حيازته لها.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 446 عقوبات نتيجة التثبت من تسليمه لاحد الاشخاص ورقة نقدية مزورة، وغرمته بمبلغ مالي وبالحبس يوما واحدا عن كل عشرة الاف ل.ل في حال عدم الدفع، واتلفت الورقة النقدية المزورة.
Cited