Rulings

Criminal Court 06/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 168 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
168/2020
Date
06/02/2020
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 443/440 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول علمه بتزوير الورقة النقدية الاجنبية عند استلامه لها، حيث ان هذا العلم جاء بعد حيازته لها.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 446 عقوبات نتيجة التثبت من تسليمه لاحد الاشخاص ورقة نقدية مزورة، وغرمته بمبلغ مالي وبالحبس يوما واحدا عن كل عشرة الاف ل.ل في حال عدم الدفع، واتلفت الورقة النقدية المزورة.

Cited

Texts it relies on