Rulings

Criminal Court 27/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 265 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
265/2020
Date
27/02/2020
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات، نتيجة اعترافه بسرقة الدراجة النارية موضوع الدعوى، اضافة الى اسبقياته في سرقة الدراجات النارية، وانزلت به عقوبة الاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 636/201 عقوبات، نتيجة اقدامه بالاشتراك مع احد الاشخاص على محاولة سرقة جهاز خلوي من احد المارة، وانزلت به عقوبة الحبس والغرامة وقضت بادغام العقوبتين وتطبيق العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.

Cited

Texts it relies on