Criminal Court 27/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 265 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 265/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات، نتيجة اعترافه بسرقة الدراجة النارية موضوع الدعوى، اضافة الى اسبقياته في سرقة الدراجات النارية، وانزلت به عقوبة الاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 636/201 عقوبات، نتيجة اقدامه بالاشتراك مع احد الاشخاص على محاولة سرقة جهاز خلوي من احد المارة، وانزلت به عقوبة الحبس والغرامة وقضت بادغام العقوبتين وتطبيق العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.
Cited