Criminal Court 06/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 169 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 169/2020
- Date
- 06/02/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات، نتيجة اعترافه باقدامه على سرقة السيارة موضوع الدعوى. ورأت منحه الاسباب التخفيفية بالنظر لوضعه وللتقارير الطبية المبرزة ولعدم وجود ادعاء شخصي، وذلك استنادا الى المادة 253 عقوبات، وانزلت به عقوبة الاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات المخفضة الى سنة واحدة حبس.
Cited