Rulings

Criminal Court 06/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 169 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
169/2020
Date
06/02/2020
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات، نتيجة اعترافه باقدامه على سرقة السيارة موضوع الدعوى. ورأت منحه الاسباب التخفيفية بالنظر لوضعه وللتقارير الطبية المبرزة ولعدم وجود ادعاء شخصي، وذلك استنادا الى المادة 253 عقوبات، وانزلت به عقوبة الاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات المخفضة الى سنة واحدة حبس.

Cited

Texts it relies on