Rulings

Criminal Court 27/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 266 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
266/2020
Date
27/02/2020
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638/201 عقوبات، نتيجة اعترافه باقدامه على محاولة سرقة دراجة نارية. وبالنظر لوضع المتهم ولماهية الجرم، رأت المحكمة منحه الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات، فانزلت به عقوبة الاشغال الشاقة المخفضة الى تسعة اشهر.

Cited

Texts it relies on