Criminal Court 27/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 266 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 266/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638/201 عقوبات، نتيجة اعترافه باقدامه على محاولة سرقة دراجة نارية. وبالنظر لوضع المتهم ولماهية الجرم، رأت المحكمة منحه الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات، فانزلت به عقوبة الاشغال الشاقة المخفضة الى تسعة اشهر.
Cited