Rulings

Criminal Court 13/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 203 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
203/2020
Date
13/02/2020
President
طارق البيطار
Members
ماجد، ملاك
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 فقرتها الرابعة عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه واعترافه بسرقة اربع دراجات نارية خاصة بالمدعي، وانزلت عقوبة الاشغال الشاقة بحقه مع تجريده من حقوقه المدنية، ومنعه من التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة وتعيين رئيسة القلم قيما عليها، والتأكيد على انفاذ مذكرة القاء القبض بحقه.

Cited

Texts it relies on