Criminal Court 13/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 203 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 203/2020
- Date
- 13/02/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ماجد، ملاك
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 فقرتها الرابعة عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه واعترافه بسرقة اربع دراجات نارية خاصة بالمدعي، وانزلت عقوبة الاشغال الشاقة بحقه مع تجريده من حقوقه المدنية، ومنعه من التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة وتعيين رئيسة القلم قيما عليها، والتأكيد على انفاذ مذكرة القاء القبض بحقه.
Cited