Criminal Court 11/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 192 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 192/2020
- Date
- 11/02/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 638 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على سرقة الدراجة النارية موضوع الدعوى.
Cited