Rulings

State Council 14/04/2022

شورى حكم رقم : 421 /2022

Court
شورى
Number
421/2022
Date
14/04/2022
President
فادي الياس
Members
كرم، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم المتعلق بتجديد واعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل جزئيا، بسبب عدم ورود اسم المستدعي في المرسوم المذكور، بعد ان تبين للمجلس ان تجديد عقود وكالة محامي الدولة يتم لمدة سنة واحدة ويمكن تجديدها لمدة سنة اخرى، وان المستدعي كان محامي دولة معاون لمدة اربع سنوات، وان تجديد العقد يخضع للسلطة الاستنسابية لوزير العدل الذي يمكنه عدم تجديد تلك العقود عند حلول اجلها دون ان يعتبر ذلك مخالفا للقانون، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on