State Council 06/10/2021
شورى حكم رقم : 1 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 1/2021
- Date
- 06/10/2021
- President
- فادي الياس
- Members
- بريدي، عيراني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المبني على اساس ان الهيئة الحاكمة لم تجر اي تحقيق لاثبات غياب رئيس النقابة وحلول نائب الرئيس مكانه، اذ تبين للمجلس ان مسألة صحة التمثيل تمت مناقشتها من قبل اطراف المراجعة، وان طالبة الاعادة لم تقم بابراز ما يثبت سبب غياب رئيس النقابة، ما يقتضي معه انتفاء القول بتشويه الوقائع ورد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابه المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited