Rulings

State Council 06/10/2021

شورى حكم رقم : 1 /2021

Court
شورى
Number
1/2021
Date
06/10/2021
President
فادي الياس
Members
بريدي، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المبني على اساس ان الهيئة الحاكمة لم تجر اي تحقيق لاثبات غياب رئيس النقابة وحلول نائب الرئيس مكانه، اذ تبين للمجلس ان مسألة صحة التمثيل تمت مناقشتها من قبل اطراف المراجعة، وان طالبة الاعادة لم تقم بابراز ما يثبت سبب غياب رئيس النقابة، ما يقتضي معه انتفاء القول بتشويه الوقائع ورد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابه المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on