Rulings

State Council 06/10/2021

شورى حكم رقم : 2 /2021

Court
شورى
Number
2/2021
Date
06/10/2021
President
فادي الياس
Members
عيراني، بريدي
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه المتضمن رفض الامتناع عن تسجيل عقد بيع السيارة والتنازل عن لوحتها قبل الاستحصال على قرار قضائي او موافقة جميع الورثة، بعد ان تبين للمجلس انه، على ضوء صراحة المادة 154 من قانون السير الجديد وعلى ضوء الوكالة المبرزة للمستدعي، لا يعود للمستدعى ضدها اشتراط عناصر اضافية من اجل تنفيذ مضمونها كموافقة الورثة او استصدار حكم قضائي، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم وقوعه في موقعه القانوني السليم.

Cited

Texts it relies on