State Council 16/03/2022
شورى حكم رقم : 350 /2022
- Court
- شورى
- Number
- 350/2022
- Date
- 16/03/2022
- President
- طلال بيضون
- Members
- كرم، منصور
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن مجلس الانماء والاعمار المتضمن رفض ترقين اشارة التخطيط المدرجة على عقار الجهة المستدعية، بعد ان اعتبر المجلس ان المباشرة في تنفيذ الاستملاك الناتج عن التخطيط والذي يقطع مهلة مرور الزمن هو التنفيذ الذي يحصل على العقار. في حين انه يتبين من ملف المراجعة ان المستدعى ضدها لم تباشر بتنفيذ الاستملاك الناتج عن التخطيط على العقار موضوع المراجعة دون الاخذ بأي اعتبار لمراسيم التخطيط التعديلية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان مرسوم التخطيط الاول غير ذي مفعول بالنسبة للعقار موضوع المراجعة، ما يقتضي معه قبول المراجعة في الاساس وابطال القرار المطعون فيه واعلان حق الجهة المستدعية بترقين الاشارة موضوع المراجعة.