Rulings

State Council 07/12/2021

شورى حكم رقم : 138 /2021

Court
شورى
Number
138/2021
Date
07/12/2021
President
فادي الياس
Members
عيراني، ازرافيل
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بابطال القرار التأديبي المطعون فيه الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية المتضمن طرد الطالب من الجامعة، لانه لم يتم اطلاع المستدعي على ما هو منسوب اليه من مآخذ، وبالتالي لم يتمكن من ممارسة حق الدفاع، فيكون القرار المطلوب ابطاله مخالفا لاحد مبادىء الاصول الجوهرية في الملاحقة التأديبية.