State Council 07/12/2021
شورى حكم رقم : 138 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 138/2021
- Date
- 07/12/2021
- President
- فادي الياس
- Members
- عيراني، ازرافيل
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بابطال القرار التأديبي المطعون فيه الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية المتضمن طرد الطالب من الجامعة، لانه لم يتم اطلاع المستدعي على ما هو منسوب اليه من مآخذ، وبالتالي لم يتمكن من ممارسة حق الدفاع، فيكون القرار المطلوب ابطاله مخالفا لاحد مبادىء الاصول الجوهرية في الملاحقة التأديبية.