State Council 14/04/2022
شورى حكم رقم : 420 /2022
- Court
- شورى
- Number
- 420/2022
- Date
- 14/04/2022
- President
- فادي الياس
- Members
- كرم، منصور
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بان القرار المطعون فيه صدر عن هيئة ادارة السير والآليات والمركبات وهي مؤسسة عامة تمثل امام المحاكم بنفسها، فيقتضي بالتالي تصحيح الخصومة واعتبار المراجعة موجهة ضدها.
ورد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار المطعون فيه المتضمن بدء العمل بلوحات التسجيل الجديدة للسيارات لناحية وضع رمز معين على اللوحات غير المرمزة العادية، بعد ان تبين للمجلس من سياق نص المادة 154 من قانون السير ان اللوحات غير المرمزة ابقى المشرع على خصوصيتها وادرجها ضمن الارقام مع فئة لوحات سيارات السلطات الدستورية، فضلا عن ان قانون السير هو من اعاد تنظيم لوحات التسجيل وليس المذكرة الادارية محل المراجعة، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.
Cited