Rulings

State Council 14/04/2022

شورى حكم رقم : 420 /2022

Court
شورى
Number
420/2022
Date
14/04/2022
President
فادي الياس
Members
كرم، منصور
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان القرار المطعون فيه صدر عن هيئة ادارة السير والآليات والمركبات وهي مؤسسة عامة تمثل امام المحاكم بنفسها، فيقتضي بالتالي تصحيح الخصومة واعتبار المراجعة موجهة ضدها.

ورد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار المطعون فيه المتضمن بدء العمل بلوحات التسجيل الجديدة للسيارات لناحية وضع رمز معين على اللوحات غير المرمزة العادية، بعد ان تبين للمجلس من سياق نص المادة 154 من قانون السير ان اللوحات غير المرمزة ابقى المشرع على خصوصيتها وادرجها ضمن الارقام مع فئة لوحات سيارات السلطات الدستورية، فضلا عن ان قانون السير هو من اعاد تنظيم لوحات التسجيل وليس المذكرة الادارية محل المراجعة، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on