State Council 07/12/2021
شورى حكم رقم : 136 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 136/2021
- Date
- 07/12/2021
- President
- فادي الياس
- Members
- ازرافيل، عيراني
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة ان الصورة طبق الاصل للقرار المطعون فيه ليست من الاصول الجوهرية التي قد يترتب على عدم تقديمها رد المراجعة حكما.
واعتبر المجلس ان انقضاء مهلة الطعن بالنسبة للقرار الاساسي لا تمنع المستدعي من تقديم مراجعة الطعن في اي قرار تأكيدي صادر بتاريخ لاحق للقرار الاصلي.
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الثقافة والمتضمن رفض منح المستدعي الموافقة على هدم الابنية القائمة على العقار المملوك منه، بعد ان تبين للمجلس ان عقار المستدعي لم يتم وضعه على لائحة الجرد العام للابنية الاثرية، وبالتالي يكون قرار وزير الثقافة بعدم الموافقة على طلب الجهة المستدعية اعطاءها رخصة للهدم متخذا بدون نص قانوني يجيزه، ما يستوجب ابطاله لهذا السبب.