Rulings

State Council 07/12/2021

شورى حكم رقم : 136 /2021

Court
شورى
Number
136/2021
Date
07/12/2021
President
فادي الياس
Members
ازرافيل، عيراني
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان الصورة طبق الاصل للقرار المطعون فيه ليست من الاصول الجوهرية التي قد يترتب على عدم تقديمها رد المراجعة حكما.

واعتبر المجلس ان انقضاء مهلة الطعن بالنسبة للقرار الاساسي لا تمنع المستدعي من تقديم مراجعة الطعن في اي قرار تأكيدي صادر بتاريخ لاحق للقرار الاصلي.

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الثقافة والمتضمن رفض منح المستدعي الموافقة على هدم الابنية القائمة على العقار المملوك منه، بعد ان تبين للمجلس ان عقار المستدعي لم يتم وضعه على لائحة الجرد العام للابنية الاثرية، وبالتالي يكون قرار وزير الثقافة بعدم الموافقة على طلب الجهة المستدعية اعطاءها رخصة للهدم متخذا بدون نص قانوني يجيزه، ما يستوجب ابطاله لهذا السبب.