State Council 07/10/2021
شورى حكم رقم : 11 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 11/2021
- Date
- 07/10/2021
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان مجلس شورى الدولة صالح للنظر في النزاع الراهن لان العقد موضوع النزاع هو عقد اداري يتضمن بندا غير مألوف.
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة الشباب والرياضة والمتضمن رفض تسديد بدلات استئجار عدد من سيارات وباصات الجهة المستدعية لزوم اعمال اللجنة الوطنية للالعاب الفرنكوفونية، بعد ان تبين للمجلس من معطيات الملف ان المستدعى ضدها اقرت بتوجب البدلات المطالب بها للجهة المستدعية، وان تخلف الادارة عن تسديد ما هو متوجب عليها يعتبر اخلالا بموجب يرتب عليها المسؤولية التعاقدية، ما يقتضي معه ابطال قرار الرفض الضمني والزام المستدعى ضدها بان تسدد المبالغ المتوجبة بذمتها للجهة المستدعية.