Rulings

State Council 23/11/2021

شورى حكم رقم : 120 /2021

Court
شورى
Number
120/2021
Date
23/11/2021
President
فادي الياس
Members
ازرافيل، الصايغ
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه لا يجوز تقديم المراجعات امام المجلس بوجه الافراد، كما اعتبر المجلس انه لا يمكن مخاصمة وزارة وطلب ادخال وزارة اخرى لان الوزارات لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة، فهذه الاخيرة تشكل شخصا معنويا واحدا هي وجميع اداراتها ووزاراتها.

وبما ان المستدعيين هما مالكا العقار موضوع النزاع وهو يحتوي على ينبوع الماء الذي يدليان بانه جف بسبب حفر بئر دون ترخيص، فتكون صفتهما ومصلحتهما متوافرة وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة.

ورد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الطاقة والمياه والمتضمن السماح للمطلوب ادخاله بحفر بئر في عقاره، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان المستدعيين يعتبران ان الترخيص للمطلوب ادخاله بحفر بئر ارتوازي تسبب بجفاف عين المياه الجارية في ارضهما، في حين ان معطيات الملف تشير الى ان جفاف النبع كان بتاريخ سابق لتاريخ حفر البئر موضوع المراجعة، وبالتالي اعتبر المجلس انه لا يوجد اي تأثير للبئر على المياه العمومية، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on