Court of Cassation, civil chamber 11/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 109/2019
- Date
- 11/12/2019
- President
- ميشال طرزي
- Members
- كرباج، عجاقة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز القاضي برد طلب وقف التنفيذ هو من فئة القرارات المؤقتة الصادرة اثناء السير بالمحاكمة الاستئنافية وقبل صدور الحكم النهائي، والتي يجوز للمحكمة التي اصدرته ان ترجع عنه او تعدله اذا ما تبدلت الظروف التي ادت الى اصداره، على ما نصت عليه المادة 591 اصول المحاكمات المدنية، وان القرارالمميز لم يتعرض بالتالي لموضوع النزاع الذي ما زال قيد النظر والمناقشة امام محكمة الاستئناف الناظرة في هذه الدعوى، فلا يكون قد خالف بشيء احكام المواد 271 و552 و553 موجبات وعقود، او خالف احكام منح السلفة الوقتية، ويكون الطعن فيه لهذين السببين في غير محله ومستوجب الرد.
Cited