Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 109 /2019

Court
تمييز مدني
Number
109/2019
Date
11/12/2019
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز القاضي برد طلب وقف التنفيذ هو من فئة القرارات المؤقتة الصادرة اثناء السير بالمحاكمة الاستئنافية وقبل صدور الحكم النهائي، والتي يجوز للمحكمة التي اصدرته ان ترجع عنه او تعدله اذا ما تبدلت الظروف التي ادت الى اصداره، على ما نصت عليه المادة 591 اصول المحاكمات المدنية، وان القرارالمميز لم يتعرض بالتالي لموضوع النزاع الذي ما زال قيد النظر والمناقشة امام محكمة الاستئناف الناظرة في هذه الدعوى، فلا يكون قد خالف بشيء احكام المواد 271 و552 و553 موجبات وعقود، او خالف احكام منح السلفة الوقتية، ويكون الطعن فيه لهذين السببين في غير محله ومستوجب الرد.

Cited

Texts it relies on