Court of Cassation, civil chamber 19/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2019
- Date
- 19/12/2019
- President
- جمال الخوري
- Members
- حمدان، مزهر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الفقرة 2 من المادة 655 اصول المحاكمات المدنية تنص على انه "يجب ان ترفق بالاستحضار الاستئنافي صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف"، وان النص المذكور لم يبين اوصاف الصورة طبق الاصل ولم يميز بين صورة طبق الاصل صالحة للطعن وصورة طبق الاصل صالحة للتبليغ، فكل ما اشترطه هو ان تكون الصورة مطابقة للاصل، فلا يجوز التوسع في التفسير في هذا المجال اذ الاصل اباحة طريق الطعن وتيسير شكليات التقاضي وليس العكس. وبما ان محكمة الاستئناف عندما قضت بان الصورة المرفقة مع الاستحضار الاستئنافي هي صورة صالحة للتبليغ ولا تصلح لتقديم الطعن، وردت الاستئناف في الشكل لهذه العلة، تكون قد خالفت احكام المادة 655 اصول المحاكمات المدنية فينقض القرار الاستئنافي المطعون فيه برمته.
وفي الدعوى بمرحلتها الاستئنافية، وبما انه لا خلاف بين الخصوم بان المستأنفين من ورثة البائع المرحوم الذي توفي دون اولاد او اصول، قضت المحكمة بأن لهم صفة ومصلحة كورثة في تقديم دعوى ابطال العقود التي ابرمها مورثهم لثالثين وافضت الى خروج عناصر من التركة، وذلك بهدف اعادة المبيع الى التركة. ولا يشترط لقبول الدعوى ان يكون المدعون من اصحاب الحصص المحفوظة ذلك ان موضوع الدعوى لا يتعلق بالمطالبة بحصة محفوظة بل بابطال عقدي بيع يتناولان اعيانا في التركة.
وقضت المحكمة ايضا باهمال ادعاء التزوير الجزائي الذي ساقه المستأنفون ضد المستأنف عليه ومتابعة السير في الدعوى، لعدم اقترانه بادعاء جزائي، وباهمال ادعاء التزوير المدني الذي تقدم به المستأنفون ذاتهم لعدم تأثيره على نتيجة الدعوى، ورد الدفع بحجية عقدي البيع الرسميين على اهلية البائع الذي ادلى به المستأنف عليهم، واعتبار انه يصح للمستأنفين وهم من ورثة البائع المتوفى اثبات عدم اهليته بتاريخ ابرام العقدين المطعون فيهما بكل وسائل الاثبات.
Cited