Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 126 /2019

Court
تمييز مدني
Number
126/2019
Date
19/12/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه من الثابت من صورتي السجل التجاري والاذاعة التجارية ان مركز الشركة الرئيسي يقع في مدينة بيروت، وانه من المتفق عليه علما واجتهادا ان المعيار الواجب اعتماده لتحديد الصلاحية المكانية للشخص المعنوي انما يعود لمركزه الفعلي والحقيقي وليس لمركزه الاصلي والتأسيسي. وبما انه يتضح من الاذاعة التجارية العائدة للشركة المميزة ان موضوعها القيام بكافة المشروعات السياحية وانشاء وامتلاك الفنادق والموتيلات والشقق المفروشة والقرى السياحية والمطاعم والملاهي، وتجهيزها وادارتها في لبنان والخارج ومركزها بيروت. بالاضافة الى ان المميزة تبلغت اوراق الدعوى قبل توكيلها محام في مركزها في بيروت، فلا يكون القرار المميز بذهابه وفاقا لما تقدم قد خالف المادة 101 اصول المحاكمات المدنية او اخطأ في تطبيقها او تفسيرها، وان القرار المميز لم يخالف المادة 50 عمل ولم يخطىء في تطبيقها عندما وصف صرف المدعي المميز ضده بالتعسفي لجهة صرفه دون توجيه انذار يتضمن اي تقصير او لوم او تنبيه اثناء تنفيذه لعقد عمله، ولا سيما اثناء تسلمه مركز مدير مشتريات بعد ان كان بدأ عمله كأمين مستودع. والقرار بذلك لم يفقد الاساس القانوني بحيث ان الاسباب الواقعية التي ارتكز اليها باتت كافية وواضحة ومن شأنها تبرير النتيجة التي توصل اليها للقول بالصرف التعسفي.

Cited

Texts it relies on