Court of Cassation, civil chamber 30/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 127 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 127/2019
- Date
- 30/12/2019
- President
- روكس رزق
- Members
- خداج، الايوبي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية طلب التفسير المقدم من المدعي المميز بوجهه والذي يتمحور حول اعتبار المقصود بكلمة اجير دائم هو مستخدم دائم اينما وردت، معتبرة ان التفسير يعني بان الحكم يكتنفه الغموض والابهام، وانه لا يمكن للمحكمة ان تعدل حكمها بحجة التفسير، وان المادة 2 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، المرسوم رقم 14877 الصادر بتاريخ 1/7/2005، فرقت بين المستخدمين والمتعاقدين والاجراء، وان هذا المرسوم محصور بالمستخدمين دون المتعاقدين والاجراء، في حين ان المادة الاولى من النظام العام للاجراء في المرسوم رقم 5883 الصادر بتاريخ 3/11/1994، حدد بشكل دقيق ومفصل كل ما له علاقة بالاجراء، وانه يتبين من خلال المقارنة بين نظام المستخدمين وبين النظام العام للاجراء ان لكل منهما كيانه الخاص والمتكامل، وانه لا يمكن بالتالي الخلط بينهما واعتبار المقصود بكلمة "اجير دائم" الواردة في القرار كلمة "مستخدم دائم"، والطلب بحجة التفسير تعديل القرار واعتبار المقصود بكلمة "اجير دائم" هو "مستخدم دائم" اينما وردت هو مردود.
Cited