Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 130 /2019

Court
تمييز مدني
Number
130/2019
Date
30/12/2019
President
روكس رزق
Members
خداج، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه بالعودة الى القرار المطعون فيه، يتبين ان مجلس العمل التحكيمي قد اهمل وبشكل واضح عرض الوقائع بشكل كامل، بحيث اغفل واقعة استقالة الجهة المميز ضدها وانتهاء رابطة العمل التعاقدية، واقرار المميز ضدها باستقالتها وقبول الموكلة لهذه الاستقالة، وكل هذه الوقائع التي جرى عرضها بشكل غامض والتي غفل القرار المطعون فيه عن ذكرها، تؤدي الى منع محكمة التمييز من ممارسة الرقابة القانونية على الحل المعطى في القضية. وانه يتبين من خلال هذه الادلاءات وبعد التمحيص في تعليل القرار المميز بموضوع المسألة المشار اليها، وبعد استعراض العدد الكبير من المستندات والمراسلات المبرزة ولا سيما من المدعية المميز بوجهها امام مجلس العمل التحكيمي، المصاغة باللغة الاجنبية دون ان يصار الى تعريبها لكي يتسنى لهذه المحكمة التمحيص في مضمونها بموضوع المسألة المطروحة، المسألة التي يمكن ان يكون لها ارتدادات معينة على النتائج النهائية التي توصل اليها القرار المميز، وذلك تمهيدا لاجراء رقابتها على النتائج التي توصل اليها هذا القرار. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المميز برمته.

Cited

Texts it relies on