Court of Cassation, civil chamber 30/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 131 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 131/2019
- Date
- 30/12/2019
- President
- روكس رزق
- Members
- خداج، الايوبي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز اشار الى انتفاء تحقق الصرف التعسفي سندا الى المادة 50 عمل، وان الدعوى مردودة لهذه الناحية تحديدا، كما ولناحية المطلب المتعلق بتعويض الانذار بانتفاء السبب والموضوع. وحيث ان تعليله على النحو المبين آنفا والذي استتبع هذه النتيجة تمحور حول فكرتين من خلال تعليل مقتضب مفاده ان الفكرة الاولى مسندة الى قناعته في حالتي الاوراق والمحاكمة، والفكرة الثانية مسندة الى عدم حضور المدعي للاستجواب. وان القرار المميز اكتفى بتعليل يستند الى ان المدعي بين في لائحته تاريخ 5/7/2018 انه تمت تصفية تعويض نهاية خدمته على اساس الاجر المصرح به، وقد تم ابراز صورة مستند يتعلق بالتصفية مع صورة الشيك بموضوعه. وخلصت المحكمة الى ان هذا التعليل جاء في اسبابه الواقعية مختصرا وغير كاف وغير واضح لاسناد الحل القانوني المقرر فيه، مما يحول دون امكانية اجراء هذه المحكمة رقابتها على قانونية وسلامة هذا الحل (الصرف التعسفي وتعويض الانذار) الذي اخذ به في القرار المطعون فيه.
Cited