Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 119 /2019

Court
تمييز مدني
Number
119/2019
Date
17/12/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه بقضاء القرار المميز بالزام الشركة بدفع بدل انتقال عن طيلة فترة عمل المدعي بما مقداره 2112000 ل.ل، يكون قد حكم بما لم يطلب المدعي اذ طالب ببدل نقل عن شهر واحد وليس عن طيلة فترة عمله وبأكثر مما طلبه المدعي.

وتوصلت المحكمة الى نقض القرار لهذه الجهة، كما اعتبرت انه بالعودة الى اوراق الملف والمحاكمة الجارية امام مجلس العمل التحكيمي، يتضح بان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمثل بواسطة وكيله القانوني في المحاكمة وحضر جلساتها، ولم يدل بان المدعي غير مصرح عنه لديه ولا سيما وان المطالب في الادعاء رمت الى الزام المميزة المدعى عليها باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل راتب المدعي لدى الصندوق الوطني، وبما ان توصل القرار المطعون فيه الى الزام المميزة المدعية الى تسجيل المدعي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا سيما بغياب اي تصريح للصندوق بهذا الشأن ان كان سلبا ام ايجابا، افقد القرار اساسه القانوني لعدم كفاية او وضوح السبب الذي ادى الى هذه النتيجة.

وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المميز لهذه الجهة، وبعد النقض قضت برد طلب المدعي ببدل النقل، ورد طلب الزام المدعى عليها بالتصريح عن المدعي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظل ثبوت تسجيل المدعي اصولا لدى الصندوق.

Cited

Texts it relies on