Court of Cassation, civil chamber 30/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 132 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 132/2019
- Date
- 30/12/2019
- President
- روكس رزق
- Members
- خداج، الايوبي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان نقل العامل مع الاستمرارية يشير الى نقل سلطة الادارة على الاجير من صاحب العمل السابق الى صاحب العمل الجديد الذي يستطيع ان يعين له مركزه الجديد وراتبه من دون ان يلحق اي تغيير جوهري في عمله، بحيث لا يمس تحويل الاجير الى الشركة التي استقبلته ديمومة عمله واقدميته، ولا يحول دون استيفاء الاجير لحقوقه الناجمة عن نقله للعمل من شركة الى اخرى من ضمن المجموعة نفسها بشكل متعاقب ومستمر، وبان جميع الحقوق والواجبات التي كانت قائمة بتاريخ تحويل عقود العمل تحول معها الى صاحب العمل الجديد، بحيث ان الاجير يبقى محتفظا باقدميته وبالحقوق المتصلة بهذه الاقدمية المتعلقة بالانذار وتعويض الصرف. وبالتالي فان احكام المادة 60 عمل تنطبق على حالة المدعي المميز بوجهه، ولا يكون القرار المطعون فيه باعتماده الوجهة المتقدم ذكرها قد خالف او اخطأ في تطبيق القانون او تفسيره.
كما اعتبرت المحكمة ان القرار المميز حدد الفترة الزمنية التي عمل خلالها المدعي المميز بوجهه لدى المدعى عليها، واشار بان هذه الاخيرة كانت متشددة في تقييم سلوكه المهني، وتفردت باتخاذ قرار الصرف من العمل دون اجراء تحقيق موضوعي في ملابسات المشادة الكلامية والتضارب بينه وبين زميله في العمل، ودون السماح له بالدفاع عن نفسه، ودون ابلاغ وزارة العمل للوقوف على رأيها في هذا الصدد، ودون انذار مسبق، ودون ان تذكر في كتاب الصرف بان الحادث حصل امام الزبائن... واعتبر هذا القرار بان الصرف حصل لسبب غير مقبول (صرفا تعسفيا) ودون انذار مسبق، وهو يستتبع التعويض للمدعي المميز بوجهه عن هذا الصرف والحكم له ايضا ببدل الانذار، فلا يكون قد خالف القانون او اخطأ في تطبيقه او تفسيره.
Cited