Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 444 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 444/2019
- Date
- 19/12/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة تشويه الوقائع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون، بعد التثبت من ان المحكمة تقيدت بمطالب فريقي الادعاء الشخصي، اضافة الى ان الحكم بابطال عقد البيع من قبل المحكمة لا يخرج عن هذه القواعد القانونية لان العقد مسند الى وكالة مزورة، فيكون باطلا بطلانا مطلقا.