Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 444 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
444/2019
Date
19/12/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة تشويه الوقائع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون، بعد التثبت من ان المحكمة تقيدت بمطالب فريقي الادعاء الشخصي، اضافة الى ان الحكم بابطال عقد البيع من قبل المحكمة لا يخرج عن هذه القواعد القانونية لان العقد مسند الى وكالة مزورة، فيكون باطلا بطلانا مطلقا.