Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 447 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
447/2019
Date
31/12/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية مجتمعة لعدم مخالفة المادة 109 من قانون حماية المستهلك، ولعدم التعليل وتشويه الوقائع، نتيجة ان المحكمة استثبتت من قيام عنصر العلم انطلاقا من مضمون الانذار المرسل الى اثنين من موظفي الشركة المميزة المثبت لعلمهما بوجود بضاعة منتهية الصلاحية معروضة للبيع، وبالتالي تكون المحكمة قد احسنت تطبيق المادة 109 المذكورة وعللت قرارها تعليلا كافيا دون ان يعزى اليها اي تشويه للوقائع.

Cited

Texts it relies on